تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل . ومن أسلم من العدو على شئ في يده من أموال المسلمين فهو له حلال ، ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن ، وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 418 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني