ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل . ومن أسلم من العدو على
شئ في يده من أموال المسلمين فهو له حلال ، ومن اشترى
شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن ، وما وقع في
المقاسم منها فربه أحق به بالثمن
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 418
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤١٨