وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم
بقتال ، ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام
والعلف لمن احتاج إلى ذلك ، وإنما يسهم لمن حضر القتال
أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 416
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤١٦