وقد اختلف في ذلك . وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت
أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل ولا بأس أن يستصبح
بالزيت وشبهه في غير المساجد ، وليتحفظ منه ، وإن كان
جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 404
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٠٤