على الصيد . ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد
ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك ، ويأكل الرجل من
أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه . ولا
يأكل من فدية الأذى
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 397
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٩٧