ابن ثمانية أشهر ، وقيل : ابن عشرة أشهر ، والثني من المعز وهو
ما أوفى سنة ودخل في الثانية ، ولا يجزئ في الضحايا من
المعز والبقر والإبل إلا الثني . والثني من البقر ما دخل
في السنة الرابعة ، والثني من الإبل ابن ست سنين ، وفحول
الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها ، وخصيانها أفضل من
إناثها ، وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 391
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٩١