فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة ،
وميقات أهل العراق ذات عرق ، وأهل اليمن يلملم ، وأهل
نجد من قرن ، ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه
أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له . ويحرم
الحاج أو المعتمر
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 362
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٦٢