ويخرج عن العبد سيده ، والصغير لا مال له يخرج عنه
والده ، ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه
نفقته ، وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له
بعد . ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 357
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٥٧