ولدها ، ولا خيار أموال الناس ، ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا
ثمن ، فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الانعام وغيرها
أجزأ إن شاء الله . ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا
ماشية .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 354
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٥٤