ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة . ولا يفرق بين
مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ، وذلك إذا قرب
الحول ، فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما
أخذا بما كانا عليه قبل ذلك .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 352
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٥٢