شاتان إلى مائتي شاة ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى
ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة . ولا زكاة في الأوقاص
وهي ما بين الفريضتين من كل الانعام ويجمع الضأن والمعز
في الزكاة
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 350
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٥٠