( باب ) طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من
اللباس في الصلاة والمصلي يناجي ربه ، فعليه أن يتأهب
لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر ، ويكون
ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 35
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٥