وهي ثنية ، فما زاد ففي كل أربعين مسنة ، وفي كل
ثلاثين تبيع . ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا
بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى عشرين ومائة ، فإذا بلغت
إحدى وعشرين ومائة ففيها
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 349
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٤٩