تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وهي ثنية ، فما زاد ففي كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع . ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى عشرين ومائة ، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها