ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة ، فما زاد
على ذلك ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون .
ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين ، فإذ بلغتها ففيها
تبيع عجل جذع قد أوفى سنتين ، ثم كذلك حتى تبلغ أربعين
فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت أربع سنين
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 348
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٤٨