( باب ) في زكاة الماشية
وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة ، ولا زكاة من
الإبل في أقل من خمس ذود وهي خمس من الإبل ، ففيها شاة
جذعة أو ثنية من جل غنم
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 345
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٤٥
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني