ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وإن أقام أعواما فإنما يزكيه
لعام واحد بعد قبضه وكذلك العرض حتى يبيعه ، وإن كان
الدين أو العرض من ميراث
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 335
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٣٥
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني