وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها رأته بعد يوم
أو يومين أو ساعة ، ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة
تركت الصلاة ، ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت ، ولكن
ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 33
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٣