من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره ، وإن اعتكف
بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في
المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى .
( باب ) في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من
المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 321
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٢١