تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء ، والصوم أحب إلينا . ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء ، وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه ،