ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله
ضرورة وعليه القضاء ، والصوم أحب إلينا . ومن سافر أقل
من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة
عليه وعليه القضاء ، وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 305
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٠٥