ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل . ومن أصبح فلم يأكل
ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه ،
وليمسك عن الاكل في بقيته ويقضيه . وإذا قدم المسافر
مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الاكل في بقية يومهما .
ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 297
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٢٩٧