تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة ، وما جعل له من وزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر ، وقد كفن النبي ( ص ) في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا ( ص ) . ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 270 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني