ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة
أو سبعة ، وما جعل له من وزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب
في عدد الأثواب الوتر ، وقد كفن النبي ( ص )
في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا ( ص ) .
ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 270
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٢٧٠