فلييمم رجل وجهها وكفيها ، ولو كان الميت رجلا يمم النساء
وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله
ولا امرأة من محارمه ، فإن كانت امرأة من محارمه غسلته
وسترت عورته ، وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق
ثوب يستر جميع جسدها
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 269
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٢٦٩