ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية ، ولو
دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين ، فإن كان
بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية
والعصر حضرية ، وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة
فأكثر ولم
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 228
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٢٢٨