الصلاة إذا كان في عقله ، وليصلها بقدر ما يطيق ، وإن لم يقدر
على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم ،
فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان
طينا أو عليه طين ، فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 207
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٢٠٧