ركعات صلت المغرب والعشاء ، وإن كان من النهار أو
من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة ، وإن
حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته ، وإن
حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو لثلاث
ركعات من الليل
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 198
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص١٩٨