حتى يستوي قائما . هكذا يفعل الإمام والرجل وحده ، وأما
المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا ، فإذا استوى
قائما كبر ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع
والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح . ويتنفل
بعدها ، ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من
كل ركعتين ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 132
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص١٣٢