تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرعاية في علم الدراية ( حديث ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
المسألة الثانية في : رواية من لا يقرأ وتفصيل البحث في حقول : الحقل الأول في : رواية الضرير ( 1 ) والضرير ، إذا لم يحفظ مسموعه من فم من حدثه . ، يستعين بثقة في ضبط كتابه ، الذي سمعه وحفظه . ويحتاط إذا قرئ عليه على حسب حاله ، حتى يغلب على ظنه عدم التغيير . فتصح حينئذ روايته ( 2 ) . ، وهو أولى بالمنع ، من الرواية بالكتاب من مثله . ، أي : المنع الواقع في البصير عند بعضهم . الحقل الثاني في : رواية الأمي ( 3 ) وكذا القول . ، في الأمي ، الذي لا يقرأ الخط ، ولم يحفظ ما رواه . - 1 - وإذا سمع كتابا " ، ثم أراد روايته من غير حفظه ( 4 ) . ، فعليه أن يروي من نسخة فيها سماعه ، وهذا هو الأولى . ، أو من نسخة قوبلت بها - أي : بنسخة سماعه ( 5 ) - مقابلة
هامش
( 1 ) هذا العنوان - المسألة . . . الضرير - . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 76 ، لوحة أ . ، سطر 10 . ، ولا ، الرضوية . ( 2 ) قال الطيبي : ( الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه ، فاستعان بثقة في ضبطه ، وحفظ كتابه ، واحتاط عند القراءة عليه . ، بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير . ، صحت روايته ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 115 ) . ، ونقل الشئ ذاته الشيخ الحارثي في : ( وصول الأخيار : 150 ) وقال الشيخ المامقاني : ( . . . . ، فيجوز للضرير : الذي عرضه عدم البصر والذي تولد غير بصير . ، رواية الحديث الذي تحمله وحفظه ولو لم يحفظ الأعمى ما سمعه من فم محدثه ، لم يجز له الرواية ، إلا أن يستعين بثقة . ، في ضبط سماعه ، وحفظ كتابه ، عن التغير . ، ويحتاط عند القراءة عليه ، على حسب حاله ، حتى يغلب على ظنه سلامته من التغير . ، فإنه تصح حينئذ روايته ) . ، ( مقباس الهداية : ص 189 - 190 ) . ( 3 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 76 ، لوحة ب ، سطر 1 . ، ولا ، الرضوية . ( 4 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 46 ، لوحة أ . ، سطر 4 : ( حفظ ) ، بدون هاء الضمير . ( 5 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 46 ، لوحة أ ، سطر 5 ( ومن نسخة قوبلت بها ، أي نسخة سماعه ) . ، بجعل ( و ) بدل ( أو ) و ( نسخة ) بدل ( بنسخة ) .
الرعاية في علم الدراية ( حديث ) — صفحة 307 | الشهيد الثاني / عبد الحسين محمد علي البقال