المسألة الرابعة
في : المعيار والتقديم
وفيها : أنظار
النظر الأول
في : شرط العدد ( 1 )
يثبت الجرح في الرواة ، بقول واحد كتعديله . ، أي : كما يثبت تعديله في باب الرواية
بالواحد أيضا " ، وقد تقدم على المذهب الأشهر .
وذلك ، لان العدد لم يشترط في قبول الخبر ، كما سلف . ، فلم يشترط في وصفه ، من
جرح وتعديل . ، لأنه فرعه ، والفرع لا يزيد على أصله . ، بل ، قد ينقص كما في تعديل شهود الزنا ،
فإنه يكتفي فيه باثنين دون أصل الزنا .
واما ما خرج عن ذلك ، وأوجب زيادة الفرع - أعني : الجرح والتعديل - ، على
أصله . ، كالاكتفاء في الدعوى بالشاهد واليمين دون التعديل .
ومذهب بعضهم في الاكتفاء - بشاهد واحد ، رؤية هلال رمضان . ، وشهادة الواحدة
في : ربع الوصية ( 2 ) ، وربع ميراث المستهل ( 3 ) . ، فبديل خارج ، ونص خاص ( 4 )
هامش
( 1 ) الذي في النسخة : ورقة 49 ، لوحة أ . ، سطر 8 : ( الرابعة : يثبت الجرح . . ) فقط . ، وكذا
الرضوية .
( 2 ) وفي الوسائل : 18 / 261 : ( . . قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في وصية لم تشهدها إلا امرأة ،
فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية ) . ، باب 24 حديث 16 .
( 3 ) للصوت الحاصل عند ولادته ، ممن حضر عادة " ، كتصويت من رآى الهلال . ، فاشتق منه . ، ينظر :
( الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 3 / 144 ) ، وشرائع الاسلام : 4 / 126 .
( 4 ) وفي الوسائل : 18 / 259 : ( . . . سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأته
وهي حامل . ، فوضعت بعد موته غلاما " ، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض . ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل
وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات ؟
قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام ) . ، باب 24 حديث 6 .