تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرعاية في علم الدراية ( حديث ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
المسألة الرابعة في : المعيار والتقديم وفيها : أنظار النظر الأول في : شرط العدد ( 1 ) يثبت الجرح في الرواة ، بقول واحد كتعديله . ، أي : كما يثبت تعديله في باب الرواية بالواحد أيضا " ، وقد تقدم على المذهب الأشهر . وذلك ، لان العدد لم يشترط في قبول الخبر ، كما سلف . ، فلم يشترط في وصفه ، من جرح وتعديل . ، لأنه فرعه ، والفرع لا يزيد على أصله . ، بل ، قد ينقص كما في تعديل شهود الزنا ، فإنه يكتفي فيه باثنين دون أصل الزنا . واما ما خرج عن ذلك ، وأوجب زيادة الفرع - أعني : الجرح والتعديل - ، على أصله . ، كالاكتفاء في الدعوى بالشاهد واليمين دون التعديل . ومذهب بعضهم في الاكتفاء - بشاهد واحد ، رؤية هلال رمضان . ، وشهادة الواحدة في : ربع الوصية ( 2 ) ، وربع ميراث المستهل ( 3 ) . ، فبديل خارج ، ونص خاص ( 4 )
هامش
( 1 ) الذي في النسخة : ورقة 49 ، لوحة أ . ، سطر 8 : ( الرابعة : يثبت الجرح . . ) فقط . ، وكذا الرضوية . ( 2 ) وفي الوسائل : 18 / 261 : ( . . قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في وصية لم تشهدها إلا امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية ) . ، باب 24 حديث 16 . ( 3 ) للصوت الحاصل عند ولادته ، ممن حضر عادة " ، كتصويت من رآى الهلال . ، فاشتق منه . ، ينظر : ( الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 3 / 144 ) ، وشرائع الاسلام : 4 / 126 . ( 4 ) وفي الوسائل : 18 / 259 : ( . . . سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأته وهي حامل . ، فوضعت بعد موته غلاما " ، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض . ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات ؟ قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام ) . ، باب 24 حديث 6 .
الرعاية في علم الدراية ( حديث ) — صفحة 198 | الشهيد الثاني / عبد الحسين محمد علي البقال