فيلزم : عدم اعتبار خبر الكافر ، بطريق أولى . ، إذ يشمل الفاسق الكافر ( 1 ) .
وقبول شهادته في الوصية ( 2 ) ، مع أن الرواية أضعف من الشهادة ( 3 ) . ، ( فذلك ، لان
اسلامية الراوي إنما اشترطت ) ، بنص خاص ، فيبقى العام معتبرا " في الباقي .
ويمكن القائس هنا : اعتبار القياس أو تعديته ، بالتنبيه بالأدنى على الأعلى .
وقريب منه : القول بقبول أبي حنيفة ، شهادة الكفار بعضهم على بعض ( 4 ) ، فيلزم مثله
في الرواية كذلك . فإنه لا يقبل روايتهم مطلقا " . وقيل : شهادتهم للضرورة ،
صيانة ثابتة للحقوق ( 5 ) . ، إذ أكثر معاملاتهم لا يحضرها
مسلمان .
( ب . ) وبلوغه
عند أدائها كذلك .
هامش
( 1 ) الذي في النسخة الأساسية : ورقة 43 ، لوحة ب ، سطر 9 : ( أو يشمل . . ) وكذا في الرضوية : ورقة
26 لوحة ب سطر 20 . ، غير أنه في هامش السطر 20 : ( إذ يشمل . . . )
( 2 ) أي : شهادة الكافر في الوصية ، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها . ، ينظر . ، مستدرك
الوسائل - كتاب الشهادات - : ب 34 ، ح 1 ، ص 213 ، والمحرر في الفقه - لأبي البركات من الحنابلة - :
2 / 272 . ، والمحلي - . بن حزم الظاهري - : م 6 ص 495 . ، والوسائل 18 / 287 ، ب 40 ، ح 1 - 4 .
( 3 ) وقد كتب العلامة القرافي : فصلا " بديعا " ، للفروق بين الشهادة والرواية . ، ينظر : ( الفروق : ج 1 ص
22 - طبعة تونس ) . ، و ( تدريب الراوي : 1 / 331 - 334 . ، والخلاصة في أصول الحديث : ص 96 . ، ومقدمة أبن
الصلاح : ص 231 - 233 . ، ودراية الحديث لشانچي : ص 125 - 127 . )
والفرق بين الرواية والشهادة . ، تأليف : الشيخ محمد هادي بن عبد الرحيم الجليلي الكرمانشاهي
( 1377 ) . ، رسالة استدلالية في عشرة أوراق يذهب المؤلف فيها إلى أنهما شيئان وليسا بشئ واحد ، كما ظن
البعض . ، تمت ليلة الاثنين 11 جمادي الأولى 1320 . ، توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة السيد النجومي في
كرمانشاه . ، كما في دليل المخطوطات : ج 1 ص 281 .
نعم ، حيث الرواية تخالف الشهادة في شرط : الحرية ، والذكورة ، وتعدد الراوي . ، وغيرها ، . . .
( 4 ) وقد ذهب إلى هذا القول كثير من كبار الفقهاء . ، منهم : محمد بن أبي ليلى من الأحناف . ، كما في
المبسوط للسرخسي : 16 / 134 ، 17 / 49 - 50 .
وأبو البركات من الحنابلة . ، كما في المحرر في الفقه : 2 / 271 - 283 .
والشيخ الطوسي من الامامية . ، كما في الخلاف : 3 / 333 . ، والشهيد الثاني في المسالك : ص 336 .
( 5 ) وفي الرضوية : ورقة 27 ، لوحة أ . ، سطر 4 : ( صيانة للحقوق ) بحذف لفظة ( ثابتة ) .