الحقل الخامس
في : المعلق ( 1 )
- 1 -
وهو : ما حذف من مبدأ اسناده ، واحد فأكثر . ، ( 2 ) كقول الشيخ رحمه الله : محمد بن
أحمد ( 3 ) . . . الخ ، أو محمد بن يعقوب ، أو زرارة عن الباقر ( ع ) أو الصادق ( ع ) ، أو قال
النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو الصادق ( ع ) ، أو نحو ذلك .
- 2 -
مأخوذ : من تعليق الجدار أو الطلاق ، لاشتراكهما في قطع الاتصال . ، ولم
يستعملوه : فيما سقط وسط إسناده ، أو آخره . ، لتسميتهما : بالمنقطع ، والمرسل ( 4 ) .
- 3 -
ولا يخرج المعلق عن الصحيح ، إذا عرف المحذوف من جهة ثقة ، خصوصا " إذا
كان العلم من جهة الراوي .
كقول الشيخ في كتابيه والصدوق في الفقيه : محمد بن يعقوب ، أو أحمد بن
محمد ( 5 ) أو غيرهما ممن لم يدركه . ، ثم يذكر في آخر الكتاب : طريقه إلى كل واحد ، ممن
ذكر في أول الاسناد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 21 لوحة أسطر 13 : ( وخامسها المعلق ) فقط . ، بدون :
( الحقل الخامس في المعلق ) .
( 2 ) الخلاصة في أصول الحديث : ص 47 .
( 3 ) قال السيد الخوئي : وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ ثلاثمائة وسبعة وتسعون
موردا " . . . ، ينظر : معجم رجال الحديث : 14 / 318 - 326 .
( 4 ) الخلاصة في أصول الحديث : ص 48 .
( 5 ) قال السيد الخوئي : وقع بهذا العنوان في إسناده عدة من الروايات تبلغ زهاء 7164 موردا " . . . ، ينظر :
معجم رجال الحديث : 2 / 197 .
( 6 ) قال الشيخ الطوسي في مشيخته : ( فما ذكرناه في هذا الكتاب ، عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه
الله : فقد أخبرنا به الشيخ : أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه
رحمه الله ، عن محمد بن يعقوب رحمه الله ) . ، ينظر : شرح مشيخة تهذيب الأحكام ، ص 8 في نهاية كتاب تهذيب الأحكام
، طبعة دار الكتب الاسلامية .