عبد الله بن يحيى الكاهلي . عد حديثه في ( المنتهى : في مباحث الحيض )
من الصحيح ( 1 ) وكذا الشهيدان في ( الذكرى وروض الجنان ) ( 2 )
هامش
( 1 ) راجع : ( المنتهى ) للعلامة الحلي - رحمه الله - ( ج 1 ص 93 ) طبع إيران
( 2 ) راجع : ( الذكرى ) للشهيد الأول في كتاب الصلاة - الفصل الثالث
مسألة أن الغسل لا يجب لنفسه سواء كان عن جنابة أو غيرها ، وراجع ( روض
الجنان ) للشهيد الثاني ( ص 51 ) سؤال الكاهلي من الصادق - عليه السلام - في
المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل .