وقال في ( النكت ) ( 1 ) - في مسألة البيع بأجلين مختلفين - : " . . . قال
النجاشي في كتاب الرجال : محمد بن قيس أبو أحمد الأسدي ضعيف "
- وفي اختصاص المرتهن بالرهن - : " . . . قال النجاشي : محمد بن حسان
بين بين ، يروي عن الضعفاء " - وفي تعارض بينة الزوج وأخت الزوجة - :
" . . . قال النجاشي : سليمان بن داود المنقري ليس بالمتحقق بنا " - وفي
منع غرماء المقتول ولي الدم من القتل - : " . . . في طريق الرواية محمد بن أسلم
الجبلي ، وهو ضعيف ذكره النجاشي " . إلى غير ذلك مما يجده المتتبع لكلامه
- رحمه الله - وقل ما يوجد فيه التصريح بالاستناد إلى غير النجاشي من
أصحاب الرجال ، حتى الشيخ . ويظهر منه تقديمه على غيره في هذا الشأن
وهو الظاهر من العلامة - رحمه الله - فإنه شديد التمسك به ، كثير الاتباع
لكلامه ، وعباراته في ( الخلاصة ) - حيث يحكم ولا يحكي عن الغير -
هي عبارات النجاشي - بعينها - .
وقال الشهيد الثاني - في نكاح المسالك ، في مسألة التوارث بالعقد
المنقطع - بعد إيراد خبر في طريقه البرقي - : إنه " . . . مشترك بين محمد بن
خالد ، وأخيه الحسن ، وابنه أحمد ، والكل ثقات - على قول الشيخ
أبي جعفر الطوسي - رحمه الله - ولكن النجاشي ضعف محمدا ، وقال ابن
الغضائري : حديثه يعرف وينكر ، ويروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل
وإذا تعارض الجرح والتعديل ، فالجرح مقدم ، وظاهر حال النجاشي : أنه
أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجال " ( 2 )
هامش
( 1 ) كتاب ( نكت النهاية للمحقق ) مخطوط لم يطبع .
( 2 ) انظر : باب النكاح المنقطع : الفرع السابع - في شرح قول المحقق في
المتن : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين - والرواية التي أشار إليها السيد
- رحمه الله - : هي رواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام : " قال : سألته
عن الرجل يتزوج المرأة - متعة - ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث :
اشترط أو لم يشترط " .