كما يظهر من كتب الرجال ولعل التوثيق المنقول عن فخر المحققين وابن
أبي جمهور مبني على عدم الالتفات إلى الواسطة لكونها من مشايخ الإجازة .
ومما يؤيد الاعتماد على خبر السكوني : أن الشيخ في ( النهاية ) قال
في مسألة ميراث المجوس : " إنه قد وردت الرواية الصحيحة بأنهم يورثون
من الجهتين - قال - : ونحن أوردناها في كتاب " تهذيب الأحكام " ( 1 )
ولم يذكر هناك سوى حديث السكوني ، وهذا من الشيخ شهادة بصحة
روايته .
وبما ذكرناه ظهر أن ما اشتهر - الآن - من ضعف السكوني ، فهو
من المشهورات التي لا أصل لها .
هامش
قال في ( تهذيب الأحكام : ج 9 ص 364 ) في باب ميراث المجوس برقم
( 37 ) الحديث الأول المرقم ( 1299 ) طبع النجف الأشرف سنة 1382 ه
ما هذا لفظه : " محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة
عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يورث المجوسي
إذا تزوج بأمه وابنته من وجهين : من وجه أنها أمه ، ووجه أنها زوجته . "