حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر ، الدال على ذلك - : " وهو من أجود
طرق الحسن ، لأن فيه من غير الثقات - : إبراهيم بن هاشم القمي ، وهو
جليل القدر كثير العلم والرواية ، ولكن لم ينصوا على توثيقه مع المدح
الحسن فيه . . . " ( 1 )
وفي شرح الدروس - في مسألة مس المصحف - : " إن حديث
إبراهيم بن هاشم مما يعتمد عليه كثيرا ، وإن لم نص الأصحاب على توثيقه
لكن الظاهر أنه من أجلاء الأصحاب وعظمائهم ، المشار إلى عظم منزلتهم
ورفع قدرهم في قول الصادق عليه السلام : " إعرفوا منازل الرجال بقدر
روايتهم عنا " ( 2 )
هامش
( 1 ) المسالك : جزء كتاب النكاح ، نكاح المنقطع ط إيران . والحديث
الذي يستدل به على ثبوت الإرث مع الاشتراط - عن الرضا ( ع )
" قال : تزوج المتعة على نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت
الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن " . قال الشهيد : " وهذا الحديث
كما دل على ثبوت الإرث فيه مع شرطه ، دل على نفيه بدونه . فهو نص
فيهما . وهو من أجود طرق الحسن " .
( 2 ) كتاب الدروس الشرعية في فقه الإمامية للشهيد الأول المقتول سنة 786 ه ، وقد شرح شروحا عديدة - كاملة وناقصة - من قبل كثير
من العلماء ، كالشيخ جواد الكاظمي - تلميذ البهائي - وهو مخطوط
والمحقق الآغا حسين الخوانساري المتوفى سنة 1099 المسمى ب ( مشارق
الشموس " وهو مطبوع . ويستعرض شيخنا المحقق الطهراني في ( الذريعة )
لهذا الكتاب شروحا كثيرة - مطبوعة ومخطوطة - بعضها متأخر عن عصر
سيدنا " بحر العلوم " وبعضها متقدم عليه . ولقد راجعنا المطبوع منها
- وهو مشارق الشموس - فلم نجد فيه هذه العبارة . ولعل السيد - رحمه
الله - يشير إلى شرح للدروس مخطوط لم نعثر عليه .