قال النجاشي - رحمه الله - أخبرني أبو الحسن التميمي ، قال : حدثنا أحمد
ابن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا علي بن القاسم البجلي - قراءة عليه -
قال حدثني أبو الحسن علي بن إبراهيم بن المعلى البزاز ، قال : حدثنا
عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين ، قال : حدثني أبو محمد عبد الرحمن
ابن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع - وكان كاتب أمير المؤمنين ( ع ) - انه كان
يقول : " إذا توضأ أحدكم للصلاة ، فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده
وذكر الكتاب " ( 1 ) . وفي الرواية دلالة على وجوب الترتيب بين الرجلين ( 2 )
والمراد ب ( الكتاب ) : كتاب علي بن أبي رافع الموضوع في فنون الفقه
كما يدل عليه كلام النجاشي قبل هذا الحديث وبعده ، فإنه في ذكر هذا
هامش
( 1 ) راجع ص 5 ط بمبئ سنة 1317 .
( 2 ) كما عليه جمع غفير من القدماء ، بل نسب إلى " الخلاف " دعوى
الاجماع عليه . ويشهد له - مضافا إلى رواية المتن - الوضوءات البيانية
ومصحح ابن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) " . . . وامسح على القدمين
وابداء بالشق الأيمن . . . " ولكن جماعة - غير قليلة - من القدماء
والمتأخرين اختاروا عدم الترتيب ، عملا باطلاق الآية ، وبالتوقيع المروي
عن الاحتجاج ، عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام
" كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين : بأيهما يبدأ باليمين أو بمسح
عليهما جميعا معا فأجاب يمسح عليهما جميعا معا ، فان بدأ بإحداهما قبل
الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين " .