من الخلاف ( 1 ) والديلمي ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) ، لكن فيما لا يتكرّر
ملكه ، والحلّي ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) والفاضلين في صريح المتن والشرائع ( 7 )
والمختلف ( 8 ) ، وظاهر التحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والقواعد ( 11 ) والشهيدين في
النكت ( 12 ) والروضة ( 13 ) ، وإن توقّفا فيه في الدروس ( 14 ) واللمعة ( 15 )
والمسالك ( 16 ) ، وهو ظاهر المقداد في التنقيح ( 17 ) وغيره من المتأخّرين ، ونسبه
في الخلاف إلينا ( 18 ) ، وجعله في المبسوط ( 19 ) مذهبنا ، مشعراً بدعوى الإجماع
عليه بيننا ، وبه صرّح في الغنية ( 20 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الرواية
المستفيضة : إنّ البيّنة على المدّعي واليمين على الجاحد ( 21 ) ، فإنّ تخصيص
المدّعي بالبيّنة والجاحد باليمين قاطع لشركتهما فيهما .
وقصور الدلالة من حيث إنّ غايتها إفادة لزوم البيّنة على المدّعي
- لا عدم الحكم بها لو أقامها المنكر وعدم سماعها منه - مجبور .
أوّلا : بفهم الأصحاب منها ما ذكرنا ، حيث استدلّوا بها هنا وفي غير مقام
ساكتين عليها ، بل ظاهرهم الجزم بوضوح دلالتها .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) المراسم 234 .
( 3 ) المهذّب 2 : 578 .
( 4 ) الوسيلة 218 - 219 .
( 5 ) السرائر 3 : 167 .
( 6 ) الغنية 443 .
( 7 ) الشرائع 4 : 110 .
( 8 ) المختلف 8 : 376 .
( 9 ) التحرير 2 : 195 س 9 - 14 .
( 10 ) الإرشاد 2 : 150 .
( 11 ) القواعد 3 : 468 .
( 12 ) غاية المراد 165 س 19 ( مخطوط ) .
( 13 ) الروضة 3 : 108 .
( 14 ) الدروس 2 : 101 .
( 15 ) الروضة 3 : 108 .
( 16 ) المسالك 14 : 82 - 86 .
( 17 ) التنقيح 4 : 280 - 281 .
( 18 ) الخلاف 6 : 331 ، المسألة 2 .
( 19 ) المبسوط 8 : 258 .
( 20 ) الغنية : 444 .
( 21 ) الوسائل 18 : 215 ، الباب 25 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 3 .