( النظر الرابع )
( في ) بيان ( الدعوى ) وما يتعلّق بها
( وهي تستدعي ) أن نذكر هنا ( فصولا ) ثلاثة :
( الأوّل في ) بيان ( المدّعي )
( و ) قد اختلف الفقهاء في تفسيره . فقيل : إنّه ( هو الذي يترك ) ويخلّى
سبيله ( لو ترك الخصومة ) ولم يطالب بشئ . ( وقيل ) : إنّه ( الذي يدّعي
خلاف الأصل أو أمراً خفيّاً ) خلاف الظاهر ، ويقابله المنكر على التعريفين .
وظاهر العبارة هنا وفي الشرائع ( 1 ) والقواعد ( 2 ) والروضة ( 3 ) انحصار
الخلاف في قولين ، وحكي التصريح به عن عميد الرؤساء في شرح القواعد ،
فقال : وقد اختلف عبارة الفقهاء في ذلك على قولين حكاهما المصنّف وكذا
الشيخ نجم الدين في الشرائع ( 4 ) . وهو ظاهر التنقيح ( 5 ) .
ولكنّ الظاهر من باقي الأصحاب كفخر الدين ( 6 ) والشهيد في الدروس ( 7 )
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 106 .
( 2 ) القواعد 3 : 436 .
( 3 ) الروضة 3 : 76 .
( 4 ) كنز الفوائد 3 : 471 .
( 5 ) التنقيح 4 : 266 .
( 6 ) الإيضاح 4 : 323 .
( 7 ) الدروس 2 : 83 .