وذكر الأولين قولا الطبرسي في جامع الجوامع ، وروى الثالث
عنهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) .
والأخبار وإن ضعف سندها ، إلا أن العرف المحكم في الألفاظ يؤيدها .
وعلى هذه التفاسير يثبت المطلوب ، أما على الثاني فواضح ، وكذا الأول
والثالث ، لكن بعد ضم الإجماع .
ويدل عليه - مضافا إلى المتقدم - الصحيح المروي في الكفاية عن قرب الإسناد
، وفيه : عما تظهر المرأة من زينتها ، قال : الوجه والكفان ( 2 ) .
والمرسل : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال :
الوجه والكفان والقدمان ( 3 ) .
والإرسال غير قادح ، لاعتضاده بالأصل ، وفتوى جماعة به ، كالكليني ( 4 )
والشيخ في النهاية ( 5 ) والتبيان ( 6 ) وكتابي الحديث ( 7 ) ، وظاهر المسالك ( 8 )
وسبطه في الشرح ( 9 ) وجماعة من متأخري المتأخرين مطلقا ، والمحقق
الثاني ( 10 ) والمصنف في الشرائع ( 11 ) والعلامة في جملة من كتبه ( 12 ) ، واللمعة ( 13 )
والروضة ( 14 ) في الجملة ، ونسبه الصيمري في شرح الشرائع إلى الأكثر ( 15 ) .
فلا يقدح فيه الاشتمال على القدمين ، المجمع على عدم جواز النظر
هامش
( 1 ) جوامع الجامع : 315 س 1 .
( 2 ) كفاية الأحكام : 153 ، السطر الأخير .
( 3 ) الوسائل 14 : 146 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 .
( 4 ) الكافي 5 : 521 ، الحديث 2 .
( 5 ) الموجود في النهاية خلاف ذلك نعم في المبسوط 4 : 160 " وإلى ما ليس بعورة مكروه " .
( 6 ) التبيان 7 : 429 .
( 7 ) التهذيب 1 : 442 ، ذيل الحديث 1427 ، والاستبصار 1 : 202 ، ذيل الحديث 712 .
( 8 ) المسالك 7 : 42 .
( 9 ) نهاية المرام 1 : 56 .
( 10 ) جامع المقاصد 12 : 38 .
( 11 ) الشرائع 2 : 269 .
( 12 ) القواعد 2 : 3 س 2 ، والتحرير 2 : 3 س 18 .
( 13 ) اللمعة والروضة 5 : 99 .
( 14 ) اللمعة والروضة 5 : 99 .
( 15 ) غاية المرام : 108 س 13 ( مخطوط ) .