تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفشاركية — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
كقوله عليه السلام : ( لا ينبغي لمن أعطى للَّه أن يرجع فيه ) « 1 » . وقوله عليه السلام : ( إنّما الصدقة للَّه ، فما جعل للَّه فلا رجعة له ) « 2 » . وفي النبويّ : ( مثل الراجع في صدقته مثل الراجع في قيئه ) « 3 » . وفي دلالتها على المدّعى نظر ، لمنع شمولها للوقف أوّلا ، ومنع دلالتها على المنع ، حتى في صورة الاشتراط ثانيا ، لإمكان أن يقال : إنّها في بيان حكم الصدقة من حيث هي . ويؤيّده قوله عليه السلام - في بعض هذه الأخبار - : ( وما لم يعط اللَّه أو في اللَّه فإنّه يرجع فيه ) « 4 » . ويؤيّده أيضا قول السائل في بعضها : الرجل يتصدّق بالصدقة إله أن يرجع في صدقته « 5 » ؟ فأنّ الظاهر منه أنّه سؤال عن حكمها من حيث هي . إلَّا أن يقال : إنّ ترك الاستفصال في مقام الجواب يدلّ على العموم . وأمّا صحيحة محمد بن مسلم : ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه اللَّه عزّ وجلّ « 6 » . واختصاصه بغير الوقف بقرينة قوله عليه السلام : ( إذا ابتغى . . إلى آخره ) ظاهر . نعم ، في النبوي نوع دلالة على المنع إن سلَّم شموله لما نحن فيه . فالعمدة هو الاتفاق المحكيّ في المسالك « 7 » المؤيّد بالشهرة ، وبما مرّ من القاعدة . ومنها : الهبة المقصود لها القربة ، فإن ظاهر المحكيّ عن التذكرة « 8 » دخول خيار الشرط فيه ، وفي المحكيّ عن موضع آخر « 9 » منها إلحاق مطلق الصدقة بالوقف .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الهبات ح 1 ج 13 ص 334 . « 2 » وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الوقوف و . ح 1 ج 13 ص 316 . « 3 » وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الوقوف و . ح 2 ج 13 ص 316 . « 4 » وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الهبات ح 1 ج 13 ص 334 . « 5 » وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الهبات ح 1 ج 13 ص 342 . « 6 » وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الوقوف و . ح 7 ج 13 ص 317 . « 7 » مسالك الأفهام : ج 1 ص 181 س 5 . « 8 » تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 522 س 29 . « 9 » تذكرة الفقهاء : كتاب الوقوف ج 2 ص 434 س 40 المطلب الثالث في الإلزام .
الرسائل الفشاركية — صفحة 527 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد الفشاركي