تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفشاركية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
المسألة الثالثة : الظاهر أنّ مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، لظهور جميع الأخبار في ذلك ، حيث أنّها ظاهرة في أنّ القصد بيان امتداد الخيار بعد الفراغ من كون المبدأ من حين العقد ، فلو انقضت الثلاثة انقضى هذا الخيار ، ويبقى خيار المجلس إن لم يحصل الافتراق ، كما أنّه لو حصل الافتراق قبل الثلاثة سقط خيار المجلس دونه . وحكي عن السيّد أبي المكارم بن زهرة « 1 » أنّه من حين التفرق . وقد يستظهر ذلك من الشيخ وابن إدريس ، لإخبارهما ذلك في خيار الشرط ، ودليلهما يقتضي اتحاد هذا الخيار معه في هذا الحكم . قال في المبسوط : - على ما حكي عنه - الأولى أن يقال : إنّه - يعني خيار الشرط - يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد ، والعقد لم يثبت قبل التفرق « 2 » ، انتهى . وحكي نحو ذلك عن السرائر « 3 » . أقول : يمكن أن يقال : إنّ قصدهما من ذلك بيان أنّ قصد شارط الخيار هو الشرط ، حيث لا خيار لولا الشرط ، وهو من حين التفرّق ، فيكون معنى قوله : يدخل إذا ثبت العقد ، يقصد دخوله إذا ثبت العقد لا الدخول بحكم الشرع . وعليه ، فيرجع كلامهما إلى ما في التذكرة « 4 » في الاستدلال - لهذا القول - حكاية عن قائليه : من أنّ الشارط يبغي بالشرط ، إثبات ما لولا الشرط لما ثبت ، وخيار المجلس ثابت ، وإن لم يوجد الشرط فيكون المقصود ما بعده .
هامش
« 1 » مفتاح الكرامة : المتاجر ، في خيار الحيوان ج 4 ص 553 س 7 ، غنية النزوع ( الجوامع الفقهية : ص 525 س 33 . « 2 » المبسوط : ج 2 ص 85 . « 3 » السرائر : ج 2 ص 247 . « 4 » تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 520 س 24 .