تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفشاركية — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
من أحدهما ، فيسقط الخياران ، كما هو المحكيّ عن ظاهر المحقق « 1 » والعلَّامة « 2 » وفخر الإسلام « 3 » والسيّد عميد الدين « 4 » ، أو يتوقّف تأثيره بسقوط خيار كلّ على حصوله منه مع الشرط ، فيسقط خيار المختار خاصّة ، كما هو المحكيّ عن الخلاف « 5 » ، وجواهر القاضي « 6 » . واعلم ، أنّ مقتضي ما ذكرنا عدم الفرق بين هذه المسألة وعكسها ، وهو كون الباقي في المجلس مكرها ، ومفارق المجلس مختارا . وحكي عن العلَّامة في التحرير « 7 » : التفصيل بين المسألتين ، فحكم في محلّ البحث ببقاء الخيارين ، وفي عكسها بسقوطهما . ولعلَّه مبنيّ على أنّ الافتراق الذي جعل غاية للخيار هو الذي يكون فعلا لمن قام به ، بمعنى كونه كون سببه الذي هو الحركة إلى خلاف جانب صاحبه قائما به ، ولو كان قيامه به عن كره ، أو اضطرار - مع حصول الشرط الذي هو القدرة على التخاير ، ضرورة أنّه على ذلك - لم يحصّل الغاية ، وهو الافتراق بهذا المعنى خاصّا للشرط الذي هو القدرة على التخاير في هذه المسألة ، لأنّ المختار في ترك التخاير لم يقسم به حركة يؤثر في الافتراق ، وهو في العكس حاصل . وأقول : الظاهر أنّه لا وجه لهذه الدعوى ، بعد البناء على أنّ الافتراق بأيّ وجه اتّفق ، حتى الاضطرار إذا كان مع القدرة على التخاير مسقطا للخيار ، فأنّ من ادّعى لا محيص له من القول بأنّ المراد من قوله : ( حتى يفترقا ) حتى يقوم الافتراق
هامش
« 1 » شرائع الإسلام : ج 2 ص 21 . « 2 » تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 518 . « 3 » المكاسب : الخيارات ص 223 . « 4 » المكاسب : الخيارات ص 223 . « 5 » الخلاف : ج 3 ص 26 مسألة 35 . « 6 » جواهر الفقه : ص 55 . « 7 » تحرير الأحكام : ج 1 ص 166 س 3 .