تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفشاركية — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
إيماءا » « 1 » . وروى الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : ( في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلَّا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه منيّ ، قال : « يتيمّم ، ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعا ، فيصلَّى فيومئ إيماء » « 2 » . وبإزاء هذه الروايات ، روايات أخر صريحة في جواز الصلاة مع الثوب ، بل في بعضها النهي عن الصلاة عريانا ، وفي بعضها التقييد بالاضطرار . كصحيحة الحلبيّ : « في الثوب الذي أصابه المنيّ يصلَّي فيه » « 3 » . وفي صحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام : عمّن ليس عنده إلَّا ثوب ، كلَّه أو بعضه دم ، وفيه : « إن لم يجد ماء صلَّى فيه ولم يصلّ عريانا » « 4 » . وفي صحيحة الحلبي : عن الرجل يجنب في ثوب ، أو يصيبه البول ، وليس معه ثوب غيره . قال : « يصلي فيه إذا اضطرّ اليه » « 5 » . فربّما يجمع بينها بحمل أخبار الجواز على الاضطرار بشهادة هذه الصحيحة الأخيرة ، حملا للاضطرار فيه على الاضطرار الخارجي ، لا الاضطرار من قبل الصلاة لوجوبها مع الستر ، وظهورها فيما ادّعوه لا يخلو عن خفاء . وربّما يجمع بينها بالتخيير ، فإن أريد منه الواقعي فلا يلائم صحيحة علي بن جعفر « 6 » . وإن أريد ظاهرا فهو فرع التكافؤ في الأخبار . وربما يجمع بينها بحمل أخبار إيجاب الصلاة عريانا على الأمن من الناظر
هامش
« 1 » وسائل الشيعة : ب وجوب طرح الثوب النجس مع الإمكان ح 3 ، ج 2 ، ص 1068 . « 2 » وسائل الشيعة : ب وجوب طرح الثوب النجس مع الإمكان ح 4 ، ج 2 ، ص 1068 . « 3 » وسائل الشيعة : ب وجوب الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة ح 1 ، ج 2 ، ص 1066 . « 4 » وسائل الشيعة : ب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة ح 5 ، ج 2 ، ص 1067 . « 5 » وسائل الشيعة : ب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة ح 7 ، ج 2 ، ص 1067 . « 6 » وسائل الشيعة : ب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة ح 5 ، ج 2 ، ص 1067 .
الرسائل الفشاركية — صفحة 379 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد الفشاركي