تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفشاركية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
من أقسام الوجوب ، فلا يكون واجبا . بيان ذلك : أنّ الوجوب العيني خلاف مقتضى الإجماع على إغناء غسل الجنابة ، لأنّ تعيّن الشيء مع تعيّن المسقط لغو ، والتخييري غير معقول ، وأمّا الثاني أعني الوجوب التخييري فلا مانع منه ، إذا رفع الحدث لما يشترط فيه الطهارة واجب عند وجوبه ، فيجب سببه الذي هو أحد الأمرين من غسل الجنابة والحيض ، غاية الأمر أنّ غسل الجنابة يجب من جهتين لتأثيره في رفع حدث الجنابة والحيض . المقام الثاني : في كفاية هذا الغسل عن غسل الجنابة ، فعن المحقّق في الشرائع « 1 » والمعتبر « 2 » والشهيدين « 3 » « 4 » والمحقق الثاني « 5 » هو ذلك ، بل عن بعض « 6 » نسبته إلى المشهور ، [ وعن الشيخ « 7 » ، والسرائر « 8 » ، والوسيلة « 9 » ، وبعض كتب العلَّامة « 10 » ، والإيضاح « 11 » ، والموجز « 12 » ، وشرحه « 13 » ] ، بل عن أكثر من تعرّض للمسألة عدم الكفاية ، بل قد يستظهر من عبارة السرائر « 14 » المحكيّة شمول الإجماع المدّعى فيها
هامش
« 1 » الشرائع : فصل في كيفية الوضوء ج 1 ، ص 20 . « 2 » المعتبر : كتاب الطهارة ، في الأغسال المندوبة ، ص 99 ، س 17 . « 3 » الذكرى : ما يجب الغسل ، ص 25 ، س 6 . « 4 » المسالك : في الوضوء ج 1 ، ص 5 ، س 31 . « 5 » جامع المقاصد : ب أسباب الطهارة ، ج 1 ، ص 5 ، ص 16 . « 6 » مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، ص 29 ، س 18 . « 7 » المبسوط : كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الأغسال ، ج 1 ، ص 40 . « 8 » السرائر : ب أحكام الجنابة ، ص 23 ، س 18 . « 9 » الوسيلة : ب أحكام الحيض ، ص 56 ، س 7 . « 10 » قواعد الأحكام : كتاب الطهارة ، ص 3 ، س 15 . « 11 » أيضا الفوائد : كتاب الطهارة ، ج 1 ، ص 12 ، س 4 . « 12 » الموجز : المصدر غير موجود . « 13 » شرح الموجز : المصدر غير موجود . « 14 » السرائر : أحكام الجنابة : ص 23 ، س 10 .