الوجوب وعدم ما يصحّ « 1 » لاشتراط الطهارة فيها ، ولقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة بعد السؤال عن سماع الطامث السجدة : إن كانت من العزائم فتسجد إذا سمعتها « 2 » ، وقول الصادق عليه السلام في موثّقة أبي بصير : الحائض تسجد إذا سمعت السجدة « 3 » ، ولقوله عليه السلام في مضمرة أبي بصير : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلَّي « 4 » خلافا للمفيد في المقنعة « 5 » ، والشيخ في التهذيب « 6 » ، والاستبصار « 7 » ، والنهاية « 8 » ، والوسيلة « 9 » ، والمهذب « 10 » ، لاعتبارهم في السجود الطهارة ، بل عن التهذيب « 11 » لا يجوز السجود إلَّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ، ويستدلّ لهم أيضا بما عن السرائر ، عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة « 12 » . وبمصححة البصري عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ، قال : تقرأ ولا تسجد « 13 » .
هامش
« 1 » يصلح ( خ ) في نسخة طهران .
« 2 » وسائل الشيعة : ب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة ح 1 ، ج 2 ، ص 584 .
« 3 » وسائل الشيعة : ب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة ح 3 ، ج 2 ، ص 584 .
« 4 » وسائل الشيعة : ب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة ح 2 ، ج 2 ، ص 584 .
« 5 » المقنعة : باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 52 .
« 6 » التهذيب : في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح 42 ، ج 1 ، ص 129 .
« 7 » الاستبصار : باب الجنب والحائض يقرءان القرآن ح 5 ، ج 1 ، ص 115 .
« 8 » النهاية : باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها ص 20 .
« 9 » الوسيلة : في أحكام الجنابة ص 55 .
« 10 » المهذب : باب الجنابة ج 1 ، ص 34 .
« 11 » التهذيب : في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح 42 ، ج 1 ، ص 129 .
« 12 » مستطرفات السرائر : ح 47 ، ص 105 .
« 13 » التهذيب : باب كيفية الصلاة وصفتها والمنسوب من ذلك ح 28 ، ج 2 ، ص 292 .