تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفشاركية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
قارب عصرنا « 1 » اشتراط مضيّ مقدار يصحّ معه التكليف بالصلاة ، وهو يقتضي عدم القضاء لو لم يتمكَّن من الصلاة بالطهارة المائيّة ، لاحتياج تحصيله إلى مقدار زمان كثير يسع لأكثر من صلاة . وما أبعد ما بين هذا ، وما عن ظاهر من قبل المصنّف من اعتبار مضيّ مقدار الصلاة . بل وما عن ظاهر النهاية « 2 » ، والوسيلة « 3 » من إيجاب القضاء إذا كان الحيض بعد دخول الوقت . فتلخّص أنّ مناط سقوط القضاء ، يحتمل أن يكون حدوث الحيض قبل دخول وقت العبادة ، كما عن ظاهر النهاية « 4 » والوسيلة « 5 » ، ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الصلاة خاصّة لمن لم يتمكَّن من تحصيل الطهارة الواجبة في حقّه ، مع قطع النظر عن الحيض قبل دخول الوقت ، ومضيّ مقدارها والطهارة لمن لا يتمكَّن من ذلك كما هو ظاهر المحكيّ عن نهاية العلَّامة « 6 » . ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الطهارة وأكثر الصلاة ، وسائر الشرائط الاختيارية ، كما هو ظاهر المحكيّ عن السيد « قدّس سرّه » في الجمل « 7 » ، لما عرفت من أنّ الرواية التي استدلّ بها لا تقتضي عدم اعتبار الشرائط في ثبوت القضاء . ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الطهارة والصلاة وسائر الشرائط أنفسها ، كما هو ظاهر المحكيّ عن الذكرى « 8 » . ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الصلاة وما يعتبر فيها اختيارا
هامش
« 1 » تعليقة استدلالية على العروة « للمحقق ضياء الدين العراقي » ، ص 61 ، مسألة 31 . « 2 » النهاية : باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وغيرهن ، ص 27 . « 3 » النهاية : باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وغيرهن ، ص 27 . « 4 » الوسيلة : في بيان احكام الحيض ، ص 59 . « 5 » الوسيلة : في بيان احكام الحيض ، ص 59 . « 6 » نهاية الأحكام : في الحيض ، ج 1 ، ص 119 . « 7 » الجمل والعقود « رسائل الشريف المرتضى » . المجموعة الثالثة ، في أحكام قضاء الصلاة ، ص 38 . « 8 » ذكري الشيعة : الاستحاضة وأحكام الحائض ، ص 35 ، س 5 .