تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفشاركية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتى تغتسل « 1 » . وموثقة سعيد بن يسار : المرأة تحرم عليها الصلاة ثمَّ تطهر فتتوضّأ قبل أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتي قبل أن تغتسل ؟ قال ( عليه السلام ) : لا حتى تغتسل « 2 » . محمولتان على الكراهة ، أو التقية لصراحة الأخبار السابقة في الجواز . وأمّا صحيحة ابن مسلم : إن أصاب زوجها شبق ، فليأمرها فلتغتسل فرجها ثمَّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل « 3 » فليس فيها شهادة على الجمع بين أخبار المنع مطلقا والجواز كذلك بحمل الأولى على غير من أصابه شبق ، والثانية على من به شبق ، لاحتمال أن يكون التفصيل من حيث الكراهة . ويشهد لذلك : رواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال عليه السلام : ما أحبّ أن يفعل ذلك إلَّا أن يكون شبقا ، أو يخاف على نفسه « 4 » . ثمَّ إنّ المحكي عن ظاهر الأكثر اشتراط الجواز بغسل الفرج . وعن الجامع « 5 » : اشتراطه بالغسل ووضوء الصلاة . وعن ظاهر التبيان « 6 » ، وأحكام الراوندي « 7 » ، ومجمع البيان « 8 » : اشتراط أحدهما ، بل عن الأخير « 9 » : أنّه مذهبنا ، وليس في الأدلَّة ما يشهد لوجوب الوضوء ، إلَّا أن يحمل الطهر في الآية على ذلك ، وفيه بعد .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة : ب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض ، من أبواب الحيض ، ح 6 ، ج 2 ، ص 573 . « 2 » وسائل الشيعة : ب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض ، من أبواب الحيض ، ح 7 ، ج 2 ، ص 574 . « 3 » وسائل الشيعة : ب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض ، من أبواب الحيض ، ح 1 ، ج 2 ، ص 572 . « 4 » وسائل الشيعة : ب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض ، من أبواب الحيض ، ح 2 ، ج 2 ، ص 573 . « 5 » الجامع للشرائع : ص 43 في الطهارة . « 6 » التبيان : ج 2 ، ص 220 ، س 15 . « 7 » المصدر غير موجود بأيدينا . « 8 » مجمع البيان : ص 214 ، س 11 ج 1 . « 9 » مجمع البيان : ص 214 ، س 11 ج 1 .
الرسائل الفشاركية — صفحة 291 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد الفشاركي