تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفشاركية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ظاهرها منافيا للاستظهار كثير ، منها لا ينافي ذلك ، وأمّا المنافي له منها فلا محيص عن مخالفة الظاهر فيه ، إمّا بحملها على الجواز ، أو بوجه آخر من الوجوه المتقدّمة . وأمّا المعارضة فمدفوعة ، بأنّ حمل أوامر الاستظهار على الاستحباب لمناسبة لفظ الاحتياط ، والانتظار ، أولى من العكس . وأمّا استلزام الحمل المذكور لمخالفة الظاهر من وجه آخر ، فلا ضمير فيه بعد وجود الشاهد والقرائن التي يطَّلع عليها المتأمّل في الأخبار . فالقول باستحباب الاستظهار وفاقا لعامّة المتأخّرين لا يخلو عن قوّة ، وإن كان الأحوط ما عليه كثير من القدماء ، وجملة من متأخّري المتأخرين ، فينبغي مراعاته خصوصا بالنسبة إلى تروك الحائض . بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه ، وهو أنّ مقتضى القول باستحباب الاستظهار جواز العبادة في أيّامه وصحّتها لو انكشف كون الدم استحاضة بتجاوزه عن العشرة . وذلك يقتضي الأمر بالعبادة حال الشكّ في كون الدم استحاضة ، إذ لا يكفي في صحّة العبادة وجوازها ، وجود الأمر الواقعي إذا لم يكن طريق إليه كما هو المفروض . ولا ريب أنّ الأمر الظاهري بالعبادة وجوبا أو استحبابا ينافي استحباب الاستظهار . ويمكن الجواب عن ذلك : أوّلا : بأنّ معنى الاستظهار هو البناء على كون الدم في أيّام الاستظهار حيضا ، نظير تخيير المبتدئة في التحيّض بالستّ والسبع ، فالاستحباب يتعلَّق باختيار التحيّض ، وذلك لا ينافي الأمر بالعبادة إذا اختارت عدم كون الدم حيضا . وبذلك يندفع أيضا إشكال التخيير بين الأقلّ والأكثر في الاستحباب ، مع عدم كون الأكثر أفضل الأفراد ، كما هو المحكي عن الشهيد « 1 » . ولكنّ الإنصاف أنّ هذا مخالف لظاهر الأخبار وفتاوى الأصحاب .
هامش
« 1 » ذكري الشيعة : مبحث الحيض ، ص 29 ، س 26 .