ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها ، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع الدم عنها ، فلتصنع كما تصنع المستحاضة « 1 » .
وفي موثقته الأخرى : فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد ، استظهرت بثلاثة أيّام ثمَّ هي مستحاضة « 2 » .
وكموثّقة زرارة عن الطامث تقعد بقدر أيّامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين « 3 » .
وفي رواية حمران بن أعين المرويّة عن المنتقى قلت : فما حدّ النفساء ؟ قال عليه السلام : تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام أقرائها « 4 » ، فإن هي طهرت وإلَّا استظهرت بيومين أو ثلاثة « 5 » .
وكصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه وعلى آبائه وأبنائه السلام ، قال : سألته عن الطامث كم تستظهر ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة « 6 » .
وموثّقة يونس بن يعقوب ، عن امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلَّي ؟ قال : تنتظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمَّ تستظهر بعشرة أيّام « 7 » .
وفي رواية أبي بصير : النفساء إذا ابتلت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها « 8 » . إلى غير ذلك من الأخبار ،
هامش
« 1 » نفس المصدر السابق . ب استحباب استظهار ذات العادة من أبواب الحيض ، ح 1 ، ص 556 .
« 2 » وسائل الشيعة : ب استحباب استظهار ذات العادة من أبواب الحيض ، ح 6 ، ج 2 ، ص 557 .
« 3 » وسائل الشيعة : ب استحباب استظهار ذات العادة من أبواب الحيض ، ح 13 ، ج 2 ، ص 558 .
« 4 » في المصدر : قرئها .
« 5 » وسائل الشيعة : ب أن أكثر النفاس عشرة من أبواب النفاس ، ح 11 ، ج 2 ، ص 614 .
« 6 » وسائل الشيعة : ب استحباب استظهار ذات العادة من أبواب الحيض ، ح 9 ، ج 2 ، ص 557 .
« 7 » وسائل الشيعة : ب استحباب استظهار ذات العادة من أبواب الحيض ، ح 12 ، ج 2 ، ص 558 .
« 8 » وسائل الشيعة : ب أن أكثر النفاس عشرة من أبواب النفاس ، ح 20 ، ج 2 ، ص 616 .