ومرسلة يونس عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : تقوم قائمة وتلزق بطنها وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمين فإن خرج على القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقط طهرت تغتسل وتصلَّي « 1 » .
ورواية شرحبيل الكندي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال عليه السلام : تعمل برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمين فإن كان ثمَّ مثل رأس الذباب خرج عن الكرسف « 2 » .
وموثقة سماعة قلت : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال عليه السلام : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على الحائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثمَّ تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت « 3 » .
وعن الفقه الرضوي : وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها إلى حائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال ، وتدخل قطنة ، فإن خرج دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض « 4 » .
وقد يشكل التمسّك بالأخبار المذكورة لإثبات الوجوب نظرا إلى أنّ بعضها لبيان كيفية استعلام براءة الرحم من غير تعرّض لوجوبه كمرسلة يونس « 5 » وبعضها للإرشاد لئلَّا يقع الغسل وما يترتّب عليه من الأعمال لغوا كصحيحة محمد بن مسلم « 6 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ح 2 ، ج 2 ، ص 562 .
« 2 » وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ح 3 ، ج 2 ، ص 562 .
« 3 » وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ح 4 ، ج 2 ، ص 562 .
« 4 » فقه الرضا : باب الحيض والاستحاضة والنفاس وص 193 .
« 5 » وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح 2 ، ج 2 ، ص 562 .
« 6 » وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح 1 ، ج 2 ، ص 562 .