تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفشاركية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
قوله قدّس سرّه : « وفي المبتدئة تردّد ، الأظهر أنّها تحتاط » . ( 1 ) أقول : قال في المدارك « 1 » : موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة الحيض كما صرّح به العلَّامة في المختلف « 2 » وهكذا كما ترى خلاف ظاهر المتن ، بل كاد يكون خلاف صريحه ، إذ الكلام بعد حكم ذات العادة التي لا فرق فيها بين الجامع للصفة وغيرها إجماعا نصا وفتوى يناوي بأنّ محلّ الكلام فيهما واحد ، وعبارة المعتبر « 3 » كما سيأتي صريحة في ذلك أيضا ، وكذلك حكي التصريح بعموم النزاع عن السرائر « 4 » والشهيد « 5 » . والحاصل أنّ في المسألة أقوالا ، ثالثها التفصيل بين الجامع للصفة فتتحيض برؤيته وغير الجامع فتحتاط عند رؤيته إلى الثلاثة ، والظاهر أنّ الفرق بين الأفعال والتروك المحكي عن الشهيد « 6 » يرجع إلى ذلك ، ولكن لا يحضرني كلامه ، ولعلّ الأقوى هو التحيّض بالرؤية مطلقا ، وهو المشهور كما عن الرياض « 7 » أو أشهرها كما قيل ، وبعده التفصيل المنسوب إلى ظاهر المقنعة « 8 » ، وهو صريح المدارك « 9 » وبعض من تأخّر عنه « 10 » ، والقول الثاني خيرة المصنّف هنا وعن العلامة « 11 » في بعض كتبه .
هامش
« 1 » مدارك الأحكام : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 328 . « 2 » المختلف : في غسل الحيض واحكامه ج 1 ، ص 37 ، س 37 . « 3 » المعتبر : في غسل الحيض والنظر في أحكامه ج 2 ، ص 213 . « 4 » السرائر : في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ، ص 147 . « 5 » البيان : في أحكام الحائض ص 20 ، س 14 . « 6 » البيان : في أحكام الحائض ص 20 ، س 14 . « 7 » الرياض : كتاب الطهارة ج 1 ، ص 42 ، س 4 . « 8 » المقنعة : باب حكم الحيض والاستحاضة وص 55 . « 9 » مدارك الأحكام : في أحكام الحيض ، ج 1 ، ص 329 . « 10 » الذخيرة : في الحيض ص 64 ، س 37 ، والحدائق : في مبدأ تحيض المبتدأة ، ج 3 ، ص 187 . « 11 » التذكرة : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 28 و 29 ، س 1 .