تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفشاركية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
كان عادتها خمسة وكان بين الثالث والرابع نقاء يومين لم يكن لها التحيّض في اليوم الرابع من مبدأ الأيام التي جعلها « 1 » حيضا لأنّ عادتها رؤية الدم في السادس والسابع من مبدأ الدم ، نعم من لم يكن طهرها على نهج واحد لم يوجب الأخذ بالعدد إلحاق الزائد ، إذ المفروض أنّه لا وقت لها بالنسبة إلى العدد الذي يقع النقاء بينه مختلفا لا حقيقة ولا اعتبارا كما كان لها عادة اعتبارية في الفرض السابق ، فليس عليها حينئذ إلَّا الأخذ بالعدد ، وحينئذ يمكن أن يقال : إنّ العادة بالنسبة إلى كلّ من الوقت والعدد متّبعة ، فحيث لزم من اجتماعهما التحيّض بالزيادة على المعتاد نلتزم به ، وحيث لا نلتزم ذلك نأخذ بالعدد . والحاصل أنّ المناط في حصول العادة وقتا وعددا انّما هو الدم دون الأخذ والانقطاع ، فان لزم من اجتماعهما التحيّض بالزائد نلتزم به ، والمسألة محتاجة إلى تأمّل ، ولم أر لها في كلامهم تنقيحا ، والأقوى في المسألة أنّ المدار على الأخذ والانقطاع لصدق أيّام الأقراء على مجموع أيّام الدم وأيّام البياض المتخلَّل بينها ، ولقوله : فإذا انقطع الدم في المرسلة الطويلة « 2 » فإنّه ظاهر في الانقطاع رأسا . ثمَّ إنّه لا فرق ظاهرا فيما يتحقّق به العادة بين ما حكم بحيضيته بالوجدان أو بالتميّز أو بقاعدة الإمكان ، بل لا خلاف فيه ، كما هو المحكي عن المنتهى « 3 » ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك أنّ التميّز والإمكان أمارتان شرعيتان لكون الدم حيضا ، فيصدق على من كان لها زمانان محكومان بالحيضيّة أنّها ذات أقراء متساوية فيجب عليها التحيّض برؤية الدم في أيّامها لقوله عليه السّلام : دعي الصلاة أيّام أقرائك « 4 » أو نقول : إنّ تساوي الحيضتين في الوقت أو العدد أمارة لكون ذلك
هامش
« 1 » كذا في النسخة المخطوطة ، والصحيح : جعلتها . « 2 » وسائل الشيعة : ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ووجوب رجوعها ح 2 ، ج 2 ، ص 546 . « 3 » منتهى المطلب : في بيان أقسام الحيض واحكامه ج 1 ، ص 98 ، س 31 . « 4 » وسائل الشيعة : ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ووجوب رجوعها إليها ح 2 ، ج 2 ، ص 546 .
الرسائل الفشاركية — صفحة 240 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد الفشاركي